التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- طلب عن قصد اية عربات او حيوانات او مراكب او اية واسطة اخرى من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق مما لا يتطلبه الجيش العربي بالفعل. 2 -لم يفرج بوجه السرعة الممكنة عن اية عربة او حيوان اومركب او اية واسطة اخرى من وسائط النقل مما لا يتطلبه الجيش العربي فعلا. 3 -اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم باعمال النقل. 4 - توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او واسطة من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق مما ليس هو مكلف بتقديمه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 35 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية