التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي رقم 29 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2714، ص 1649
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2714ص 164916 تموز 1977

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويمثلها المجلس القومي للتخطيط وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي رقم 29 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2714، ص 1649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية