التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية - فيفا وخنزيره - بين المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق السعودي للتنمية - موْقت - رقم 17 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 12081 آب 1983

المادة 1- يسمى هذا القانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية ( فيفا وخنزيرة ) بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية لسنة 1983 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية - فيفا وخنزيره - بين المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق السعودي للتنمية - موْقت - رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية