التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11641 آب 1971

المادة 16 - أ- من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليه عن وظيفته او مسؤوليه لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتةمدة لا تقل عن عشر سنوات . ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

الإحالة

المادة 16 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية