التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1164
نُشر
1 آب 1971
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة ساري

رقم 50 لسنة 1971 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1164، نُشر في 1 آب 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

1- تعتبر الافعال المجرمة التي نص عليها بقانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 من قبيل التجسس . 2- استثنت المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حسبما عدلت بموجب المادة الثانية من القانون المعدل رقم 16 لسنة 1991 من جواز اعادة الاعتبار1991
-1 سعي المتهم وقيامه بتكليف من جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الحصول على معلومات عسكرية وشخصية من ملازم في سلاح الجو وقيامه بالفعل بنقل اسرار عسكرية الى الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية يشكل جناية الحصول على اسرار عسكرية تتصف بالسرية لمنفعة دولة اجن رقم 176 لسنة 19961996
قيام المميز بالحصول على اسرار تتعلق بالقوات المسلحة وقوات (فتح) التي كانت متواجدة على الاراضي الاردنية ودون ان تكون له صفة في الحصول عليها وافشائها لمنفعة دولة اجنبية يشكل جناية الحصول على اسرار عسكرية سرية لمنفعة دولة اجنبية خلافا لاحكام المادة رقم 191 لسنة 19961996
قيام المتهم بالاستحصال على معلومات سرية من درجة (سري للغاية) والتي لا يجوز افشاؤها لان ذلك يشكل خطرا على أمن وسلامة القـوات المسلحـة الاردنيـة وذلك لمنفعة دولة اجنبية يوفـر اركان وعناصـر جنايـة التجسس خلافـا لأحكـام المـادة (15/أ,ب) من قانون حماي رقم 679 لسنة 19961996
1- لمحكمة أمن الدولة بما لها من صلاحية في تقدير الادلة ووزن البينة عملا بالمادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وطالما انها توصلت الى قناعتها بعد مناقشة الادلة واستخلاص الواقعة التي توصلت اليها ومنها اعتراف المتهم الصريح، كما انها أوضحت عناص رقم 370 لسنة 19981998
. يعتبر الاعتراف الذي يدلي به المتهم امام المدعي العام اعترافاً قضائياً وبينة قانونية ، ما لم يثبت انه لم يكن وليد ارادة حرة ، يجوز لمحكمة الموضوع في الحالة الأولى اعتماده اذا قنعت به ، ويتعين عليها في الحالة الثانية طرحه من عداد البينات . وفي الحال رقم 1114 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الدائرة )اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او معلومات بشكل افشاؤها خطرا على امن …

المادة 3

تصنف بدرجة (سري للغاية) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية:- أ- اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حيازتها الى حدوث اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى …

المادة 4

المادة 4 - يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة(سري للغاية )على النحو التالي:- أ- توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم( سري للغاية)0 ب- يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع …

المادة 5

المادة 5 - تحفظ الوثائق المحمية من درجة (سري للغاية) باضباة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية.

المادة 6

تصنف بدرجة( سري) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة (سري للغاية) اذا تضمنت المعلومات التالية:- أ-اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب اضراراً لمصالحها او تكون ذات …

المادة 7

توضع الوثيقة من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف اخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر .

المادة 8

تصنف بدرجة (محدود )اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية:- أ- اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية …

المادة 9

توضع الوثيقة المحمية التي تحمل( درجة محدود) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر .

المادة 10

مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لاتشملها احكام هذا القانون وثائق عادية وعلى المسؤول ان يحافظ على (الوثائق العادية) ويحفظها من العبث او الضياع ولايجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها مالم يصرح بنشرها …

المادة 11

تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها .

المادة 12

يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظورا وفق احكام هذا القانون .

المادة 13

يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية مالم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية .

المادة 14

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاوله لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا …

المادة 15

أ- من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة واستحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات . ب- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة …

المادة 16

المادة 16 - أ- من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليه عن وظيفته او مسؤوليه لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتةمدة لا تقل عن …

المادة 17

تلغى المواد( 124-125-126 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 .

المادة 18

لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية