التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11641 آب 1971

المادة 4 - يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة(سري للغاية )على النحو التالي:- أ- توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم( سري للغاية)0 ب- يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر ج- يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام 0 د- يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة0 هـ- على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره .

الإحالة

المادة 4 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية