التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11641 آب 1971

تصنف بدرجة (محدود )اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية:- أ- اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة 0 ب- اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحا به. ج- تقارير الاستخبارات العسكرية مالم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى 0 د- التقارير التي من شأن افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين مالم يؤذن بنشرها0 هـ- موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى 0 و- اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة .

الإحالة

المادة 8 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية