نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1132، ص 518
- نُشر
- 1 شباط 1953
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1132، ص 518)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع اي تعديل ادخل عليها واي ذيل أضيف اليها واي نظام صدر بالاستناد اليها: 1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926. 2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944. 3- …
المادة 3
يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير التجارة ( الجمارك ) مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.