التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1132، ص 518
نُشر
1 شباط 1953
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1132، ص 518)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع اي تعديل ادخل عليها واي ذيل أضيف اليها واي نظام صدر بالاستناد اليها: 1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926. 2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944. 3- …

المادة 3

يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير التجارة ( الجمارك ) مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية