التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 91 أيلول 1925

3- يثبت الاحتياج المنصوص عليه في المادة الثانية بمضبطة تعطى من قبل الهيئة الاختيارية الى الحاكم الاداري في القضاء بشرط ان يذكر فيها اسماء الذكور والاناث المستحقين للراتب ودرجة صلتهم بالجندي الشهيد وسني حياتهم وانهم محتاجون وليس لديهم ما يقوم بمعيشتهم من مال منقول او غير منقول ثم تحال هذه المضبطة على قلمي المال والتمليك لاجل مراجعة القيود الرسمية وبيان انواع وقيم الاملاك والاراضي المقيدة على اسم الجندي الشهيد او على اسماء افراد عائلته واذا تحقق لديه الاحتياج يذيلها بمضبطة تؤيد ذلك حسب الاصول ثم ترسل اوراق المعاملة الى الحكومة المركزية لاجل عرضها على مجلس النظار العالي الذي هو مرجع امر التخصيص لاجراء المقتضى

الإحالة

المادة 3 من قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية