التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 9
نُشر
1 أيلول 1925
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 0

لما كانت الضرورة تقضى بوضع قانون جديد لتخصيص رواتب لعائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالمهام الرسمية يكون متناولا جميع الاحوال التي تشاهد في مواقف استشهادهم. فقد تقرر الموافقة على اللائحة القانونية التي اقرها مجلس الشورى الموقر في …

المادة 1

المادة 1- يخصص لكل من افراد عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية مرتب شهري قدره خمسون قرشاً اذا كانت العائلة لا تتجاوز الشخصين اما اذا تجاوزت هذا العدد فيخصص لكل من افرادها اربعون قرشاً على ان لا يتجاوز الراتب المخصص …

المادة 2

2- يخصص هذا المرتب لفروع الجندي الشهيد واصوله وزوجته (ما لم تتزوج) ويشترط في ذلك ثبوت الاحتياج

المادة 3

3- يثبت الاحتياج المنصوص عليه في المادة الثانية بمضبطة تعطى من قبل الهيئة الاختيارية الى الحاكم الاداري في القضاء بشرط ان يذكر فيها اسماء الذكور والاناث المستحقين للراتب ودرجة صلتهم بالجندي الشهيد وسني حياتهم وانهم محتاجون وليس لديهم ما …

المادة 4

4- يعطى المرتب المذكور في المادة الاولى للاناث من عائلة الجنود الشهداء من باكرات او ثيبات الى ان يتزوجن فاذا تزوجن قطع المرتب من تاريخ عقد النكاح وللذكور الى وصولهم الثامنة عشرة من العمر

المادة 5

5- استشهاد الجندي وهو قائم بالوظيفة يثبت بمضبطة من هيئة الكتيبة التي كان منسوبا اليها

المادة 6

6- يجري تفقد احوال عائلات الجنود الشهداء مرة في كل ستة اشهر ليتبين كونهم ما زالوا حائزين على الشروط المعينة لاستحقاق الراتب

المادة 7

7- اذا فقد الجندي اثناء الوظيفة عينيه او يديه او رجليه او يده او رجله فاصبح محتاجا لمعونة غيره في اعالة نفسه يخصص له نصف مرتبه الاصلي مدة حياته على شرط ان لا يكون ما اصابه عارضاً طبيعياً

المادة 8

8- اذا اصيب الجندي اثناء الوظيفة بفقد احدى يديه او رجليه بصورة تمنعه عن العمل بذاته يخصص له ثلث مرتبه الاصلي شهريا مدة حياته على شرط ان لا يكون الفقد بعارض طبيعي

المادة 9

9- يخصص للجندي المصاب اثناء الوظيفة بعور في احدى عينيه اوبذهاب انفه او فكه مرتب ثلاثة اشهر الى ستة اشهر بنسبة درجة مصابه ويشترط ان لا تكون هذه العوارض حصلت بسبب طبيعي

المادة 10

10- يشمل هذا القانون عائلات الجنود الذين استشهدوا ولم يرتب لهم شيء حتى صدور هذا القانون

المادة 11

11- المواد القانونية المخالفة لهذا القانون ملغاة

المادة 12

12- يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 13

13- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة ".

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية