التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الطوابع الاضافية رقم (20) لسنة 1946 رقم 20 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 869، ص 1138
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 869ص 113817 آب 1946

3- اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الواردات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 وتعديلاته ونظامي اجور البريد رقم (1) لسنة 1942 واجور الطرود البريدية رقم (1) لسنة 1938 وتعديلاتها خاضعة - باستثناء الجرائد والمجلات - لالصاق طوابع اضافية على الوجه التالي وبالكيفية التي تلصق وتبطل بها طوابع الواردات او طوابع البريد. أ- نسبة 50 بالمائة من قيم الطوابع الاصلية الواجب الصاقها على تلك المعاملات على ان لا يقل الحد الادنى لقيمة ما يلصق من الطوابع الاضافية على اية معاملة عن خمسة ملات. ب- تلصق طوابع اضافية بقيمة ملين على المعاملات البريدية التي يقضي اي من النظامين المشار اليهما بالصاق طوابع عليها بقيمة تقل عن اربعة ملات. ج- يجبر كل جزء من المل الى مل واحد.

الإحالة

المادة 3 من قانون الطوابع الاضافية رقم (20) لسنة 1946 رقم 20 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 869، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية