نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الطوابع الاضافية رقم (20) لسنة 1946 رقم 20 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 869، ص 1138
- نُشر
- 17 آب 1946
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الطوابع الاضافية رقم (20) لسنة 1946 رقم 20 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 869، ص 1138)
حياة القانون
قانون الطوابع الاضافية غير ساري
رقم 20 لسنة 1946 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 869، ص 1138، نُشر في 17 آب 1946
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الواردات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 وتعديلاته ونظامي اجور البريد رقم (1) لسنة 1942 واجور الطرود البريدية …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون الطوابع الاضافية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.