الجريدة الرسميةالعدد 869ص 113817 آب 1946
3- اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الواردات
وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 وتعديلاته ونظامي اجور البريد رقم (1) لسنة 1942 واجور
الطرود البريدية رقم (1) لسنة 1938 وتعديلاتها خاضعة - باستثناء الجرائد والمجلات - لالصاق طوابع اضافية على الوجه
التالي وبالكيفية التي تلصق وتبطل بها طوابع الواردات او طوابع البريد.
أ- نسبة 50 بالمائة من قيم الطوابع الاصلية الواجب الصاقها على تلك المعاملات على ان لا يقل الحد الادنى لقيمة ما
يلصق من الطوابع الاضافية على اية معاملة عن خمسة ملات.
ب- تلصق طوابع اضافية بقيمة ملين على المعاملات البريدية التي يقضي اي من النظامين المشار اليهما بالصاق طوابع عليها
بقيمة تقل عن اربعة ملات.
ج- يجبر كل جزء من المل الى مل واحد.