التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون الحجر الصحي رقم 123 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 1311 حزيران 1926

(( قانون الحجر الصحي )) المادة 1 - تنشيء حكومة شرقي الاردن حجر صحي في بلادها لمنع دخول الامراض الوبائية وامراض الحيوانات اليها سواء كان ذلك بطريق البر او البحر او انتقالها من المنطقة الى البلاد الاجنبية ولمدير الصحة صلاحية تعيين ما يقتضي لتلك الادارة من الاطباء والموظفين الآخرين للقيام بمعاينة السفن والاشخاص واتخاذ التدابير والاحتياطات الاخرى المنصوص عنها في الانظمة التي تسن بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 1 من قانون الحجر الصحي رقم 123 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية