التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · منع ممارسة المهنة

المادة 19من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17314 شباط 1959

الفصل الخامس منع ممارسة المهنة علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لوزير الصحة ان يلغي رخصة ممارسة المهنة او يوقف العامل بها المدة التي يراها ، وذلك في الحالات التالية: أ- اذا حكم على القابلة بجريمة جنائية او اخلاقية. ب- اذا فقدت أهليتها كاصابتها بمرض عقلي. ج- اذا قامت بأعمال مخلة بأصول المهنة ، او سلكت سلوكاً يشين بها او اهملت القيام بواجباتها او لم تعمل بالتعليمات التي تصدر اليها بعد انذارها.

الإحالة

المادة 19 من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية