التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العقوبات

المادة 20من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17314 شباط 1959

الفصل السادس العقوبات المادة 20 كل من أ- مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع. ب- مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني. ج- انتحل لقب قابلة. د- حمل شارات القابلة وهي لا تستحقها. ه-أفشى سر المهنة. و- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون عدا ما ذكر أعلاه او خالف أي نظام او تعليمات صدرت بمقتضاه عوقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً، ويجوز للمحكمة ان تمنع حاملة الرخصة من تعاطي المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.

الإحالة

المادة 20 من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية