التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · مواد عامة

المادة 21من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17314 شباط 1959

الفصل السابع مواد عامة المادة 21 أ- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون، وان يعين فيها أيضاً مقدار الرسوم الواجب استيفاؤه عند الترخيص، والمقدار الواجب استيفاؤه سنوياً. ب- لوزير الصحة ان يصدر تعليمات من أجل تنظيم مهنة القبالة.

الإحالة

المادة 21 من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية