الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع
المادة (12)
أ-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على أموال غير منقولة اومقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة أن تستقصي
ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه إما على الفور أو اقساط حسب ما تراه موافقا.
ب-اذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه أو أي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فأنها تقرر حبسه مدة
لا تزيد على شهر واحد الا اذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة.
جـ- الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية أي مبلغ أو قسط حبس بسبب عدم تأديته.