الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
الاستثناء من الحجز
المادة (13)
يستثنى من الحجز ما يلي:
أ- أي متاع تراه اللجنة لازما للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه ومع عائلته.
ب-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما تراه اللجنة.
جـ- المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة.
د-المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من أجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة.
هـ-اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف أومن مخصصات اعضاء مجلس الامة.
و-اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة.
ز- نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الامة عدا المياومات.
ح-مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والأرامل والنفقات المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية او من قبل محكمة أخرى ذات
اختصاص.