الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
حجز الرواتب او المخصصات او بدلات الايجار او الديون
المادة (9)
يجوز للجنة ان تحجز أية اجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها او علاوة على
او بدلات الايجار او الديون
حجز المقتنيات المذكورة واذا كان مستخدما لدى الحكومة او اذا مرتب يتقاضاه او مخصصات يتقاضاها من مؤسسة رسمية او
من أي جهة اخرى فللجنة ان تحجز كذلك ثلث المرتب او المخصصات وربع راتب التقاعد وذلك علاوة على حجز مقتنيات المستخدم
او التقاعد عندما يعثر على شيء منها اذا لم يكن حجز المرتب كافياً لتسديد الذمة المطلوبة.