التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951

الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع المادة (12) أ-اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على أموال غير منقولة اومقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة أن تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه إما على الفور أو اقساط حسب ما تراه موافقا. ب-اذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه أو أي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فأنها تقرر حبسه مدة لا تزيد على شهر واحد الا اذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة. جـ- الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية أي مبلغ أو قسط حبس بسبب عدم تأديته.

الإحالة

المادة 12 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية