الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
احكام عامة
المادة (15)
أ-يجوز للسلطات المالية ان توقف صرف اي استحقاق لاي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي المكلف ماهو مطلوب منه من
الاموال الاميرية والذمم المستحقة عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ اعلامه بذلك، وبعد انتهاء تلك المدة
يقيد ذلك الاستحقاق ايراداً عن ذمته.
ب- لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في اية مزايدة تجري وفقاً لاحكام هذا القانون
لبيع المقتنيات او الاموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب
بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وتلغى المزايدة.
جـ- يجوز تحصيل الأموال الأميرية المطلوبة من أي مالك او متصرف من المستأجر وللمستأجر الحق في الرجوع على المالك او
المتصرف بالمبلغ المستوفي منه بهذه الصورة.