التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951

احكام عامة المادة (15) أ-يجوز للسلطات المالية ان توقف صرف اي استحقاق لاي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي المكلف ماهو مطلوب منه من الاموال الاميرية والذمم المستحقة عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ اعلامه بذلك، وبعد انتهاء تلك المدة يقيد ذلك الاستحقاق ايراداً عن ذمته. ب- لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في اية مزايدة تجري وفقاً لاحكام هذا القانون لبيع المقتنيات او الاموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وتلغى المزايدة. جـ- يجوز تحصيل الأموال الأميرية المطلوبة من أي مالك او متصرف من المستأجر وللمستأجر الحق في الرجوع على المالك او المتصرف بالمبلغ المستوفي منه بهذه الصورة.

الإحالة

المادة 15 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية