الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
رهن الأموال غير المنقولة العائدة للمكلف المتخلف
المادة (14)
أ- بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير
المنقولة العائدة لاي مكلف او تأمينها او فراغها او انتقالها الى ان تدفع الاموال الاميرية المستحقة عليها بتمامها
الى الخزانة المالية وتعتبر الاموال الاميرية المستحقة مؤمنة بالدرجة الاولى بأية اموال غير منقولة عائدة للمكلف.
ب- لا يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يجري اية معاملة تأمين او فراغ او انتقال مالم يتأكد من ان الأموال الاميرية
المستحقة عن تلك الأموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذلك في مكاتب تسجيل الاراضي او تسوية الاراضي.