الجريدة الرسميةالعدد 1528ص 11 كانون الثاني 1960
المادة 4:-
أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح.
ب- تخضع هذه المحكمة لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها
جميع القوانين سواء كانت أساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقاً.
ج- يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة بلدية الزرقاء ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي
قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة بلدية الزرقاء.