التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1528، ص 1
نُشر
1 كانون الثاني 1960
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1528، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة بلدية الزرقاء ساري

رقم 38 لسنة 1960 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1528، ص 1، نُشر في 1 كانون الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

سندا للفقرتين (أ ، ب) من المادة الثالثة ، والفقرتين (أ ، ب ) من المادة الخامسة من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 1960/29 ، يعتبر المستدعي موظفا غير مصنف من موظفي وزارة العدل وداخلا في ملاكها خلال الفترة التي عمل بها في محكمة بلدية الزرقاء منقولا من و
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1:- يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الزرقاء لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:- تحدث في مدينة الزرقاء محكمة تدعى (محكمةبلدية الزرقاء).

المادة 3

المادة 3:- أ) تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافه. ب)يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين …

المادة 4

المادة 4:- أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح. ب- تخضع هذه المحكمة لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم …

المادة 5

المادة 5: أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية مدينة الزرقاء عائدات التقاعد والمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين …

المادة 6

المادة 6:- 1: يكون لمحكمة بلدية الزرقاء صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاَ لاحكام القوانين الاتية والانظمة التابعة لها بما طرا أو يطرأ عليها من تعديل او تبديل: أ- قانون البلديات لسنة 1955 ب- قانون مقاومة …

المادة 7

المادة 7:- تعتبر محكمة بلدية الزرقاء محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبنية بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 8

المادة 8:- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق بلدية الزرقاء وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري العمل وفق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالغرامات التي يتعذر تحصيلها.

المادة 9

المادة 9:- لايؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة أما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع لمحكمة بلدية الزرقاء للتنفيذ.

المادة 10

المادة10:- رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة بلدية الزرقاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية