الجريدة الرسميةالعدد 1528ص 11 كانون الثاني 1960
المادة 6:-
1: يكون لمحكمة بلدية الزرقاء صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاَ لاحكام القوانين
الاتية والانظمة التابعة لها بما طرا أو يطرأ عليها من تعديل او تبديل:
أ- قانون البلديات لسنة 1955
ب- قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
ج- قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.
د- قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
هـ- قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
و- قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
ز- مخالفات أوامر التوقف عن البناء او الامتناع عن القيام بالأعمال وفق الأوامر الصادرة بذلك بمقتضى أحكام قانون تنظيم
المدن لسنة 1955.
ح- المخالفات المشار اليها في المواد (21) مكررة (و28و29و33و35) من قانون الصحة لسنة 1926
2: ويكون لها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة بلدية الزرقاء فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في هذه المادة.