التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1528، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1528ص 11 كانون الثاني 1960

المادة 4:- أ- تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية وتعتبر في مصاف محاكم الصلح. ب- تخضع هذه المحكمة لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقاً. ج- يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة بلدية الزرقاء ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة بلدية الزرقاء.

الإحالة

المادة 4 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1528، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية