التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3978، ص 1395
نُشر
2 تموز 1994
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3978، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 22 لسنة 1994 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3978، ص 1395، نُشر في 2 تموز 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1994 ) ويعمل به إعتبارا من 1 /7/ 1994.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

المادة 3

المادة 3- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجه التالي: أ- وظائف الفئة العليا الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1- رئيس محكمة الإستئناف، الشرعية والقاضي الذي، يليه مباشرة من حيث، الدرجة أو …

المادة 4

المادة 4- تعدل رواتب القضاة عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي إليه بنفس درجته والسنة فيها.

المادة 5

المادة 5- إعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام لا يتقاضى القضاة الشرعيون أي علاوة أخرى غير المنصوص عليها فيه بما في ذلك العلاوة الفنية وعلاوات الإختصاص والعلاوة الموحدة المقررة بموجب أي نظام آخر.

المادة 6

المادة 6- تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

المادة 7- يستحق القاضي إجازة عادية سنوية مدتها ثلاثون يوما وتعطى بموافقة قاضي القضاة بناء على تنسيب مدير الشرعية.

المادة 8

المادة 8- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية: 1- للزوجة 7 دنانير. 2- للولد الأول 4 دنانير. 3- للولد الثاني 3 دنانير. 4- للولد الثالث 1 دينار.

المادة 9

المادة 9- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به يسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.

المادة 10

المادة 10- يلغى ( نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين ) رقم (12) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية