نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3978، ص 1395
- نُشر
- 2 تموز 1994
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3978، ص 1395)
حياة القانون
نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 22 لسنة 1994 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3978، ص 1395، نُشر في 2 تموز 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجه التالي: أ- وظائف الفئة العليا الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1- رئيس محكمة الإستئناف، الشرعية والقاضي الذي، يليه مباشرة من حيث، الدرجة أو …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية: 1- للزوجة 7 دنانير. 2- للولد الأول 4 دنانير. 3- للولد الثاني 3 دنانير. 4- للولد الثالث 1 دينار.
المادة 9
المادة 9- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به يسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.