التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادراي رقم 500 لسنة 1954

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادراي رقم 500 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1 - يطلق على هذا النظام اسم " نظام احداث مديريات نواحي جديدة لسنة 1954 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تحدث في المملكة ثلاث مديريات نواحي جديدة في الأمكنة التالية:- 1- مديرية ناحية يعبد في لواء نابلس على أن يكون مركزها في قرية يعبد وان تتبع لها القرى التالية: يعبد ، برطعة ، طورة الغربية ، عرابة ، فراسين ، العرمة ، عانين ، ظهر …

اسأل مساعدك عن نظام ادراي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية