نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادراي رقم 500 لسنة 1954
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1 - يطلق على هذا النظام اسم " نظام احداث مديريات نواحي جديدة لسنة 1954 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تحدث في المملكة ثلاث مديريات نواحي جديدة في الأمكنة التالية:- 1- مديرية ناحية يعبد في لواء نابلس على أن يكون مركزها في قرية يعبد وان تتبع لها القرى التالية: يعبد ، برطعة ، طورة الغربية ، عرابة ، فراسين ، العرمة ، عانين ، ظهر …
اسأل مساعدك عن نظام ادراي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.