الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
كل من:
أ- طرح اية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أي طريق او شارع.
ب- القى اية نفايات أو مياه قذرة في أي طريق او ساحة .
ج- وضع او تسبب في وضع اية خيمة، او مظله او غطاء او اي شيء بارز آخر فوق أي طريق او على محاذاتها باستثناء ما زاد
ارتفاعه عن المترين ونصف.
د- مد، أو تسبب في مد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات وفق أي طريق وذلك قبل الحصول على تصريح خطي من الرئيس أو
من ينيبه..
هـ- أوقف سيارة أو عربة أو دراجة في الطريق لمدة تزيد عما هو ضروري لتحميلها بالبضاعة او لانزال البضاعة منها.
و- حفر او تسبب في اجراء حفريات في أي طريق قبل حصوله على تصريح خطي من الرئيس او من ينيبه.
ز- تخلف عن تسييج أية حفرة اجراها في الطريق أو عن وضع نور بجانب تلك الحفرة بعد غروب الشمس لتنبيه المارة .
ح- اتلف اية علامة من علامات البلدية او اي اعلان من اعلاناتها او أي مصباح من مصابيحها او اية شجرة مغروسة على جانب
أي طريق او في أية حديقة او ميدان أو الحق أي ضرر بأموال المجلس الاخرى .
(يعاقب لدى ادانته من قبل المحكمة، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير)