التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
نُشر
16 أيلول 1964
المواد
85
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

المواد 85

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية حلحول لسنة 1964 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون العبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك (المجلس) مجلس بلدية حلحول . (الشارع) كل طريق او ممر او زقاق أو درب أو مدرج أو ممشى أو جادة أو ساحة يملك الجمهور حق السير فيها . (منطقة …

الفصل الثانيالشوارع والطرق والارصفة

المادة 3

الفصل الثاني الشوارع والطرق والارصفة المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس نسبة مساهمتهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك …

المادة 5

تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي مقدما من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم …

المادة 6

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للمجلس.

المادة 7

اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام، الى اي مالك مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه بالذات فيجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار او الاشعار او المستند في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان تبليغا قانونيا بعد مضي ثلاثين …

المادة 8

يعتبر الشخص مسؤولا عن الافعال التي يقوم بها بالذات او بواسطة خادمة او احد أفراد عائلته ممن يعيش معه ، أو بواسطة شخص مأذون منه ولو لم يكن مستخدمام لديه.

المادة 9

يعتبر انه ارتكب مخالفة كل من: أ- بنى او انشأ او قام حائطا او سياجا أو عمودا او أي عائق آخر في أي شارع او في قسم منه. ب- غطى او أعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد أخرى في أي …

المادة 10

أ- يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقامه، كما يجوز للرئيس، او من ينبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام . ب- ليس في هذه المادة ما …

المادة 11

أ- لا يجوز لاي شخص أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو خندقاً الا بعد لحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية موافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك …

المادة 12

أ- يجوز للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل يمنع الخطر الناشيء عنه. ب- …

المادة 13

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح أحد الشوارع، او رصيفه او الحق به ضررا ، او أجرى به تغييرا على اي وجه ، دون أن يكون قد حصل تصريخ خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز للرئيس ، او من ينيبه، اصدار التصريح المشار اليه …

المادة 14

اذا لحق ضرر طارئ ، وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة، أو بأي قسم منه بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام به انذارا يكلفه به اصلاح الضرر الذي …

المادة 15

اذا وجد أن أي رصيف او أي قسم منه، يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصارف فيه حسب طالب المجلس ، فيجوز للمجلس أن يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية ، الىالملاكين بذلك الشارع او أي قسم منه يكلفهم به …

المادة 16

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعنية في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن الشهر يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.

المادة 17

يساهم الملاكون في نفقات أنشاء الرصيف بنسبة امتداد عقاراتهم عليه، وفي حالة تخلفهم عن دفع نصيبهم يجري تحصيله بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 18

أ- ينبغي عل كل شخص اذا رغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية، ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف . ب- اذا خالف أي شخص شروط الرخصة فعندها يجوز للمجلس ان يقوم …

المادة 19

كل من: أ- طرح اية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أي طريق او شارع. ب- القى اية نفايات أو مياه قذرة في أي طريق او ساحة . ج- وضع او تسبب في وضع اية خيمة، او مظله او غطاء او اي شيء بارز آخر فوق أي طريق او على محاذاتها باستثناء ما زاد ارتفاعه عن …

المادة 20

لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد او اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء او حفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس واذا قام شخص ما بأي عمل من الاعمال …

المادة 21

للمجلس، قبل اعطاء التصريح، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن القرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

المادة 22

للمجلس، ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.

المادة 23

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او لخلاف ذلك الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.

المادة 24

أ- للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره. ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس ، فيحق للاخير القيام بالعمل المطلوب وذلك على نفقة المالك.

الفصل الثالثرسوم بيع الحيوانات

المادة 25

المادة 25- أ- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس. ب- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم ، رسما قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن يباع ضمن منطقة البلدية . ج- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او …

المادة 26

تعتبر جميع اسواق البلدة اسواقا عامة لغايات هذا النظام حتى انشاء اسواق عامة.

المادة 27

يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ، وله ان يمنع ذبح اي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب يقرها المجلس وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلح باستعمال الاحذية والالبسة التي يراها ملائمة او تقرره …

المادة 28

تذبح جميع الحيوانات التي يقصر بيع لحومها ضمن منطقة البلدية، في المسلخة او المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم وبالكيفية التي يوعز بها.

المادة 29

لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او بمنفاخ البلدية.

المادة 30

لا يجوز نقل الذبائح او اي جزء منها ، من المسلخ قبل فحصها النهائي وختمها بخاتم البلدية.

المادة 31

أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع ، اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضن منطقة البلدية او تعرض مذبوحة:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 عن كل رأس من البقر وصغار الابل 200 عن كل رأس من العجل …

المادة 32

لا يجوز لمستودر اللحوم الطازجة من خارج المنطقة التابعة للبلدية ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم للبت في صلاحيتها ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 33

يستوفي المجلس رسم معاينة قدره (5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة البلدية لبيعه فيها.
الفصل الرابعرسوم الخضار والفواكه

المادة 34

المادة 34- أ- لايجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية الا في الاسواق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس. ب- تستوفي الرسوم التالية عن الخضار والفواكه حال بيعها او عرضها …

الفصل الخامسرسوم الحبوب

المادة 35

المادة 35- تستوفي الرسوم التالية عن السلع المشار اليها ادناه حال بيعها او عرضها للبيع ضمن منطقة البلدية من قبل عارضها شريطة الا يتكرر الدفع عن نفس السلعة فلس القمح عن كل كمية من 20 - 50 كغم 10 القمح عن كل كمية من 50- 100كغم 20 الطحين عن كل …

الفصل السادسرسوم القبان

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية ، خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية:- فلس عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب 5 عن كل 50 كليو غرام او جزء منها عن الحطب والبصل …

المادة 37

لا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من الواد المذكورة في هذا الفصل الا في الاسواق المخصصة لها وامكنتها المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس.
الفصل السابعرسوم الملاهي واللوحات والاعلانات

المادة 38

المادة 38- تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالي:- المقاهي فلس دينار درجة اولى 000 3 درجة ثانية 000 2 درجة ثالثة 000 1 السينما ـــــــــــ درجة اولى 000 20 درجة ثانية 000 10

المادة 39

لا يجوز لاي شخص أن يضع لوحة على محل أو أن يستبقي اللوحة الموضوعة سالفا على محله الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس.

المادة 40

يجوز للرئيس او من ينيبه ان يمنح الرخصة او يرفض مع بيان الاسباب.

المادة 41

تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم تجديدها تنزع اللوحة من مكانها.

المادة 42

يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان أن يقدم طلبا الى الرئيس ويذكر في الطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه وحجمها ومضمونها.

المادة 43

يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي: فلس دينار عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 __ عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم 500 __ عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 000 1 عن كل اعلان …

المادة 44

تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 45

لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من الرئيس او من ينيبه مع بيان الاسباب.
الفصل الثامنرسوم البسطات والمظلات

المادة 46

الفصل الثامن رسوم البسطات والمظلات الفصل 46- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة ، او تحت مظلة ،الا بموجب تصريح من المجلس وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس.

المادة 47

يعمل بالتصريح من تاريخ صدوره لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 48

يحظر على اي بائع ان يضع عربته أو بسطته أو مظلته في اي مكان من الشارع بصورة تعرقل حركة السير.

المادة 49

يجوز للرئيس او من ينيبه ، او أي من مأموري الشرطة أو أي موظف من موظفي البلدية المختص، ان ينقل اية عربة نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 50

يستوفي المجلس (500) خمسمائة فلس رسما سنويا عن البسطات المتنقلة وعربات البيع.

المادة 51

يستوفي المجلس عن كل بسطة ثابتة خمسماية فلس للمتر الواحد.

المادة 52

تعتبر المظلات في منطقة البلدية ثلاثة انواع وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنوياً بالنسبة التالية:- فلس دينار الدرجة الاولى 000 1 الدرجة الثانية 500 000 الدرجة الثالثة 250 000
الفصل التاسعرسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 53

الفصل التاسع رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 53- لا يجوز لأي بائع أن يستعمل أية اوزان او مقاييس او مكاييل، الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون، وبعد دمغها من البلدية.

المادة 54

تستوفي البلدية لمرة واحدة (50) خمسين فلسا رسم دمغه من كافة البائعين بالميزان والمقاييس والمكاييل في منطقة البلدية.

المادة 55

تستوفي البلدية ثلاثين فلسا رسم معاينة سنويا، عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.
الفصل العاشرلوحات اسماء الشوارع

المادة 56

الفصل العاشر لوحات اسماء الشوارع المادة 56- يجوز للمجلس أن يسمي ، او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده أن يضع لوحة بأسم ذلك الشارع علىالجهة الخارجية من أي ملك مجاور له.

المادة 57

يحق للمجلس ان يزيل أية لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 58

كل من ازال او محا أية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة (56) من هذا النظام او عبث بها، او اعاق المجلس او معتمده عن وضع لوحة بأسم أي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة (56) من هذا النظام يعتبر أنه ارتكب …

الفصل الحادي عشرالتنظيمات والاضرار الصحية

المادة 59

المادة 59- يقتضي على كل من يشغل دارا للسكن او التجارة او لتعاطي الاشغال أن يعد عددا كافيا من الصناديق المعدنية بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، أو معتمده او مراقب الصحة لوضع النفايات الجافة فيه، مع المحافظة عليها وابقائها في …

المادة 60

يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع العامة والطرق او أي مكان آخر غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس.

المادة 61

لا يجوز لاي شخص أن يترك حيوانا في الطريق، او ان يربطه، أن يدعه هائما فيه، او أن يمتطي ويسوق بعنف حصانا، أو أي حيوان آخر.

المادة 62

يترتب على كل من يشغل اسطبلات في منطقة البلدية ، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية ، على ان تكون مصنوعة من المادة وبالشكل والحجم اللذين يعينهم مراقب الصحة.

المادة 63

يجب أن تكون صناديق الزبالة في المكان الذي يعينه مراقب الصحة، وفي متناول يد عمال البلدية وان لا توضع بها الا النفايات الجافة.

المادة 64

يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية:- فلس عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل 400 عن كل رأس من العجول والمهر 250 عن كل رأس من الضان الماعز 150 عن كل رأس من الخرفان و الجديان 75 عن كل رأس من …

الفصل الثاني عشرالقابلة القانونية

المادة 65

الفصل الثاني عشر القابلة القانونية المادة 65- على قابلة البلدية المعينة أن تحضر كل ولاده تقع ضن منطقة البلدية، وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولاده تحضره.

المادة 66

لا يجوز لقابلة البلدية أن تتقاضى في أية حال اجرة لقاء ما قامت به من خدمة ولاده.

المادة 67

يستوفي المجلس رسما عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية قدره خمسماية فلس بصورة عامة ويعتبر هذا الرسم ايرادا لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره.
الفصل الثالث عشررسوم الابنية

المادة 68

المادة 68- لا يجوز أن يقام أي بناء ضمن منطقة البلدية والقيام بترميم أو تغيير أو حفر حفرة امتصاصية أو بئر او كهف قديم أو حديث، أو أي انشاء للسكن أو لاغراض اخرى ، الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 69

للمجلس، قبل اعطاء التصريح، أن يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء أو التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن القرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

المادة 70

للمجلس أن يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة أو الاضافية أو التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري ومنع الحرائق.

المادة 71

للمجلس أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح سواء للسكن أو لاي غرض آخر الى أن يعاد بناؤه او يرمم بالصورة اللازمة.

المادة 72

للمجلس أن يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب النباء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.

المادة 73

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار رسم التسجيل (طالب التصريح) 250 - رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق لمتر المربع الواحد 15 - رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن …

الفصل الرابع عشرترخيص سلاخي الذبائح

المادة 74

الفصل الرابع عشر ترخيص سلاخي الذبائح المادة 74- لا يجوز لاي شخص كان ، مباشرة سلخ الذبائح ، في مسلخ البلدية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 75

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية طبياً وتمنح في اختيار عملي تجرية لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة عضو يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللحنة بدعوة من الرئيس لاختيار طلاب الرخص …

المادة 76

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسمه ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 77

تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها وتجدد في الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 78

تعطى للعمال ومساعدي السلاخة المرخصين الذين تثبت لياقتهم طبيا رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة، ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 79

لا يجوز لاي شخص غير السلاخ أن يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصف للجلد.

المادة 80

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ ، من قبل مفتش اللحوم ، حسب الدرجات التالية: أ- جلود الدرجة الاولى ، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية._ (ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، حيث يسمح …

المادة 81

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم ، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل ، مدة لا تزيد على اسبوع …

المادة 82

كل من أ - باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ، أو ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد ، او د-دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعتبر أنه ارتكب …

المادة 83

اذا وقعت من مساعد السلاخ، او السلاخ، او العامل، مخالفة بحكم المادة (80) اعلاه جاز للمجلس وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفات، فيجوز ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 84

على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية مراقبة عملية السلخ بموجب احكام هذا الفصل.
الفصل الخامس عشرالعقوبات

المادة 85

المادة 85- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذاالنظام، يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز خمسة دننير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية