التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

يكون العبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك (المجلس) مجلس بلدية حلحول . (الشارع) كل طريق او ممر او زقاق أو درب أو مدرج أو ممشى أو جادة أو ساحة يملك الجمهور حق السير فيها . (منطقة البلدية).منطقة بلدية حلحول (المالك) الشخص الذي يملك أو يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا او شريكا أو كان له حق التصرف في ذلك الملك سواء كان الملك مسجلا بأسمه او لم يكن . (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها مسورة كانت أم غير ذلك ، مسكونة ام غير مسكونة مبني عليها ام غير مبني ، عامة ام خاصة . (الرئيس) رئيس المجلس. (الرصيف) المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات . أ- (اعلان) كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في أي مكان عام على ورقة او خشبة او زجاج او معدن او كل شريط سينمائي يعرض في مكان عام، خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول . ب- (لوحة) لافتة اعلان يعرض على مسكن شخص، او مكتبة او محل عمله يتضمن اسم ذلك الشخص فقط او موضوع عمله ومهنته او حرفته او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من أجلها او رسم ذلك الشخص مع أي بيان او اعلان كهذا. ج- (مكان عام) كل طريق او شارع او جاده او ممر او حديقة عامة او زقاق او ميدان للجمهور حق السير فيه وكل موقع مشغول وكل جسر او رصيف او سياج أو لوحة اعلانات او نشرات.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية