التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 20من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد او اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء او حفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس واذا قام شخص ما بأي عمل من الاعمال المذكورة قبل الحصول على الرخصة يعتبر مخالفا وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (19) من هذاالنظام ويوقف عن العمل حتى حصوله على الرخصة اللازمة من البلدية.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية