التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم بيع الحيوانات

المادة 25من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

الفصل الثالث رسوم بيع الحيوانات المادة 25- أ- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس. ب- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم ، رسما قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن يباع ضمن منطقة البلدية . ج- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم ، رسما قدره 3% من ثمن الابقار او حيوانات الركوب التي تباع ضمن منطقة البلدية ولدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى هذه الرسوم من كل من البائع والمشتري بالنسبة للثمن المقدر للحيوانين.

الإحالة

المادة 25 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية