التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم بيع الحيوانات

المادة 31من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع ، اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضن منطقة البلدية او تعرض مذبوحة:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 عن كل رأس من البقر وصغار الابل 200 عن كل رأس من العجل 100 عن كل رأس من الجمال والجاموس 300 ب- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية ._ فلس عن كل رأس من الضأن والماعز 15 عن كل رأس من الجمل والجديان 5 عن كل رأس من البقر صغار الابل 15 عن كل رأس من الجمال او الجاموس 20 عن كل رأس من العجول 15

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية