التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · التنظيمات والاضرار الصحية

المادة 59من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

الفصل الحادي عشر التنظيمات والاضرار الصحية المادة 59- يقتضي على كل من يشغل دارا للسكن او التجارة او لتعاطي الاشغال أن يعد عددا كافيا من الصناديق المعدنية بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، أو معتمده او مراقب الصحة لوضع النفايات الجافة فيه، مع المحافظة عليها وابقائها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها بغيرها، لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحة التابع للبلدية.

الإحالة

المادة 59 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية