التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رسوم الابنية

المادة 73من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار رسم التسجيل (طالب التصريح) 250 - رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق لمتر المربع الواحد 15 - رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد 30 رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات للمتر المربع الواحد 150 - رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100 - رسم البروز في النباء على الشارع والطرق العامة للمتر المربع الواحد 500 - رسم الجدران علىالحدود الخارجية (السور) للمتر المربع الواحد 10 - رسم الحفرة الامتصاصية 150 - رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300 - رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1 من الاسم الاساسي عن تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة واحدة 50/ - من تاريخ صدورها

الإحالة

المادة 73 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية