التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 75من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية طبياً وتمنح في اختيار عملي تجرية لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة عضو يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللحنة بدعوة من الرئيس لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختيار ويعلق الاعلان على باب المسلخ ، وينشر في احدىالجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للأخيتار بأسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق عملية السلخ اكثر من الوقت المحددالذي تعينه اللجنة الفاحصة ، وان يعتبر الجلد الناتج عن العملية من الدرجة الاولى طبقاً للمادة (81) من هذا الفصل.

الإحالة

المادة 75 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية