الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية طبياً وتمنح في اختيار عملي تجرية لجنة
مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة عضو يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللحنة بدعوة من الرئيس لاختيار
طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختيار ويعلق الاعلان على باب المسلخ ، وينشر في احدىالجرائد المحلية
بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للأخيتار بأسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق عملية السلخ اكثر
من الوقت المحددالذي تعينه اللجنة الفاحصة ، وان يعتبر الجلد الناتج عن العملية من الدرجة الاولى طبقاً للمادة (81)
من هذا الفصل.