التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 80من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ ، من قبل مفتش اللحوم ، حسب الدرجات التالية: أ- جلود الدرجة الاولى ، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية._ (ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، حيث يسمح بقطع صغيرة لا يزيد طولها على 5 سم ) ب-جلود الدرجة الثانية وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية: (ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين و يسمح بوجود مقطع او اثنين من الجلد لا يزيد طولهما على (5) سم خلاف القطوع التي بالاطراف ) ج-جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية .

الإحالة

المادة 80 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية