الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل
فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم ، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل ، مدة لا تزيد
على اسبوع للمخالفة الاولى مع مراعاة عددالجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة فاذا وقعت منه مخالفة
خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين اما اذا وقتعت مخالفة ثالثة خلال نفس المدة ،
فيجوز للمجلس ان يسحب الرخصة منه نهائيا.