الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:
فلس دينار
رسم التسجيل (طالب التصريح)
250 -
رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق لمتر المربع الواحد 15
-
رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل
طابق للمتر المربع الواحد
30
رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات للمتر المربع الواحد 150 -
رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100
-
رسم البروز في النباء على الشارع والطرق العامة للمتر المربع الواحد 500
-
رسم الجدران علىالحدود الخارجية (السور) للمتر المربع الواحد 10
-
رسم الحفرة الامتصاصية
150 -
رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300
-
رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000
1
من الاسم الاساسي عن تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة واحدة 50/ -
من تاريخ صدورها