التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 236
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23622 أيار 1952

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- يراد بلفظة (الذبيحة ) جثة الحيوان، وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الأطراف، او الحوافر، او القرون، او الصوف، او السقط، او اي جزء آخر من الحيوان. وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية رام الله. وتنصرف عبارة (الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها. ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام. وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية رام الله. وتنصرف عبارة "طبيب البلدية البيطري" الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية رام الله او مساعده. وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية رام الله. ويراد بلفظة (المسلخ) مسلخ بلدية رام الله.

الإحالة

المادة 2 من نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية