الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23622 أيار 1952
المادة 3- 1- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر، ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضلاعه بواجباته بتلك الصفة،
ان يعمل في ذبح الحيوانات، او سلخها في المسلخ، او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او من
شخص مفوض بذلك الشأن من المجلس، تخوله ذلك.
ويشترط في ذلك:-
(أ) ان يجوز لمفتشي اللحوم الذين تقضي عليهم واجباتهم بالحضور الى المسالخ العمومية للارشاد او التفتيش ولسائر الاشخاص
الذين يؤمون المسالخ العمومية من آن لآخر، ان يدخلوا المسلخ دون رخصة ولكن يجب عليهم ان يحصلوا قبل ذلك على تصريح
خطي من الرئيس.
(ب) لا يسمح للاشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ ولا تصدر لهم رخص من المجلس او بالنيابة عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد أجل الرخص الى المجلس
او لأي شخص معين بذلك الشأن من قبل المجلس.
3- تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم
طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الأقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلس.
6- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس، بمطلق اختياره ان يرفض اي طلب قدم اليه لاصدار رخصة او لتجديدها دون ان يبدي سبباً لذلك.
ويشترط في ذلك ان يجوز لأي شخص رد طلبه ان يستأنف قرار الرد الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء
بذلك الشأن نهائياً.