الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23622 أيار 1952
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:-
يراد بلفظة (الذبيحة ) جثة الحيوان، وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الأطراف، او الحوافر،
او القرون، او الصوف، او السقط، او اي جزء آخر من الحيوان.
وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية رام الله.
وتنصرف عبارة (الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها.
ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام.
وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية رام الله.
وتنصرف عبارة "طبيب البلدية البيطري" الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية رام الله او مساعده.
وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية رام الله.
ويراد بلفظة (المسلخ) مسلخ بلدية رام الله.