التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الارصفة في بلدية الخليل رقم 834 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1531
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15311 أيار 1956

انشاء الارصفة والجدران من قبل المجلس البلدي. اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف في اي ملك ضمن منطقة البلدية وفقاً للاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام او حسب المواصفات التي قررها المجلس البلدي بمقتضى المادة الثالثة منه يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك ويستوفي المجلس البلدي تكاليف ذلك الرصيف بنفس الصورة التي تستوفى بها الرسوم المستحقة له.

الإحالة

المادة 4 من نظام الارصفة في بلدية الخليل رقم 834 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية