نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265، ص 1379
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1379)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف …
المادة 3
اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين في ذلك الشارع …
المادة 4
اذا لم يشرع العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشىء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل على نفقة …
المادة 5
المادة 6
أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة …
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.