التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1379
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137924 آذار 1956

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها قسم الهندسة في وزارة الداخلية بموافقة رئيس البلدية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية