التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1379
نُشر
24 آذار 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1379)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية الزرقاء) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف …

المادة 3

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين في ذلك الشارع …

المادة 4

اذا لم يشرع العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشىء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل على نفقة …

المادة 5

يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع المشار اليه بالنسبة التي يعنها مجلس البلدية ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 6

أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة …

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية